الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

91

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرضا عليه السّلام قال سألته عن الصلاة على الميّت فقال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات وأمّا المنافق فأربع ولا سلام فيها « 1 » . وأمّا ان نقص بطلت ووجب الإعادة فلعدم الاتيان بالواجب الّا في صورة عدم فوت الموالاة والاتيان بما نقص . * * * [ مسئلة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات بالمأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمّد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميّت ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت الصلاة محفوظة . ( 1 ) أقول لدلالة رواية زرارة محمد بن مسلم أنهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت الّا أن تدعوا بما بدا لك وأحق الأموات أن يدعى له وأن تبدأ بالصلاة على النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » ورواية 1 من هذا الباب . * * *

--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 7 من أبواب الصلاة على الجنازة من الوسائل .